أو أنبيائه ( ع ) أو أحد الأئمة ( ع )
شرح
بل معلوم العدم ، لان الخاتم إذا كان في اليد اليمنى أو الجيب لا يحتمل فيه ذلك .
مع أن الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدمها كما لا يخفى .
وفي المتن وعن المقنعة « 1 » والمبسوط « 2 » والمهذب « 3 » والمراسم « 4 » والقواعد « 5 » والتحرير « 6 » والتذكرة « 7 » والذكرى « 8 » والدروس « 9 » والبيان « 10 » وروض الجنان « 11 » ( أو أنبيائه ( ع ) أو أحد الأئمة ( ع ) ) .
هامش
( 1 ) قال : وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه أو الأئمة فلينزعه عند الاستنجاء ، المقنعة ص 41 .
( 2 ) قال : ولا باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه والأئمة المبسوط ج 1 ص 18 .
( 3 ) قال : ولا يستنجى وفي يده خاتم قد نقش على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة ، المهذب ج 1 ص 41 .
( 4 ) قال : ومن كان في يده خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء رسله صلى الله عليهم أو الأئمة الطاهرين وكان في اليسرى فلا يتركه ، المراسم العلوية ص 33 .
( 5 ) قال : والاستنجاء باليمين واليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة ، قواعد الأحكام ج 1 ص 181 .
( 6 ) قال : وكذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة ، تحرير الأحكام ج 1 ص 63 .
( 7 ) قال : ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى أو اسم أحد أنبيائه أو أئمته ، تذكرة الفقهاء ج 1 ص 133 .
( 8 ) قال : وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام ، الذكرى ص 20 .
( 9 ) قال : وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام ، الدروس ج 1 ص 89 .
( 10 ) قال : . . عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين ، البيان ص 7 .
( 11 ) روض الجنان ص 26 .