تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وفي الماءواستقبال الريح به
شرح
الحجر « 1 » . ( وفي الماء ) جاريا كان أو واقفا . ويشهد له في الأول مرسل مسمع : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) إِنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وقَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلا « 2 » . ومرسل حَكَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَبُولُ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ ؟ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ « 3 » . وصحيح الحلبي : . . لا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ . . « 4 » . ونحوها غيرها . وتدل على الكراهة في الثاني « 5 » ، واشدية كراهته من الكراهة في الماء
هامش
( 1 ) ورد هذا الحديث في كتب العامة باختلاف في عبارته بين الحجر والجحر وجحر : ففي سنن أبي داود ج 1 ص 15 قال : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ / وكذلك في السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 99 / وفي مستدرك الحاكم ج 1 ص 186 : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [ وآله ] وَسَلَّمَ قَالَ : لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ / وكذا في مسند أحمد ح 19847 / وفي طبعة أخرى وردت بلفظ الحجر ج 5 ص 82 / وفي سنن النسائي ج 1 ص 33 وردت لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 341 ح 898 / التهذيب ج 1 ص 34 / الاستبصار ج 1 ص 13 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 341 ح 897 / التهذيب ج 1 ص 35 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 341 ح 901 / وج 14 ص 574 ح 19846 / علل الشرائع ج 1 ص 283 . ( 5 ) أي في الماء الواقف / إلا أن المصنف لم يتعرض لكراهة استقبال الريح فقد ارسلها الفقهاء ارسال المسلمات ، فضلا عن وجود بعض الروايات في ذلك منها ما رواه الكافي ج 3 ص 15 ح 3 وفيه : ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها / الوسائل ج 1 ص 301 ح 791 وح 795 .