تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الأكل والشرب والسواك
شرح
الجاري جملة من النصوص كصحيح الفضيل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وكُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ « 1 » . ونحوه غيره . فان الجمع بين النصوص يقتضي حمل نفي البأس في هذه النصوص على خفة الكراهة . ( و ) يكره ( الأكل والشرب ) حال التخلي كما عن جماعة « 2 » ، أو في بيت الخلاء كما عن آخرين « 3 » ، واستدل له بالخبرين المشهورين « 4 » من اعطاء الحسين بن علي ومحمد بن علي الباقر ( ع ) اللقمة النجسة بعد غسلها لعبديهما حتى يدخلا الخلاء ليحفظ لهما . والمستفاد منهما ثبوت الكراهة في بيت الخلاء مطلقا . ( والسواك ) للمرسل عن الإمام الكاظم ( ع ) « 5 » : أَكْلُ الاشْنَانِ يُذِيبُ الْبَدَنَ ، والتَّدَلُّكُ بِالْخَزَفِ يُبْلِي الْجَسَدَ ، والسِّوَاكُ فِي الْخَلاءِ يُورِثُ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 143 ح 352 / الاستبصار ج 1 ص 13 / التهذيب ج 1 ص 31 و 43 . ( 2 ) الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 93 . ( 3 ) الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ص 483 / والسيد الخوئي في كتاب الطهارة ج 3 ص 463 . ( 4 ) في الوسائل ج 1 ص 361 ح 957 وح 958 . ( 5 ) وأيضا للإمام الصادق * كما في مكارم الأخلاق ص 51 .