تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
وإِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وأَعَادَ الصَّلاةَ « 1 » . وفيه : انه لإعراض الأصحاب عنه ومعارضته بما دل على حصر النواقض الوارد في مقام بيان عدم ناقضية ما اشتهر بين العامة ناقضيته . وبخبر سماعة : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يُعِيدُ وُضُوءَهُ ؟ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ « 2 » . فان مقتضى العلة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه ، لا يعمل بظاهره ويحمل على الاستحباب . وكذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح سليمان بن خالد : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ « 3 » . المحمول على الاستحباب لصحيح ابن يقطين : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ قَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ولا يُعِيدُ الْوُضُوءَ « 4 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار ص 88 / التهذيب ج 1 ص 45 و 348 / الوسائل ج 1 ص 272 ح 713 . ( 2 ) الاستبصار ص 88 / التهذيب ج 1 ص 346 / الوسائل ج 1 ص 272 ح 711 . ( 3 ) الاستبصار ص 54 / التهذيب ج 1 ص 49 / الوسائل ج 1 ص 296 ح 779 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 294 ح 771 / الكافي ج 3 ص 18 / التهذيب ج 1 ص 48 / الاستبصار ج 1 ص 53 / باختلاف في سندي التهذيب والاستبصار ، وبقوله في آخر الحديث " وضوءه " بدل " الوضوء .