الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا إزالة النجاسة ولا الشرب
شرح
إلا مع الضرورة
فان قلت : لعل عدم غسل رجله ( ع ) كان لأجل حصول الطهارة من المشي على الأرض .
قلت : ينافي ذلك قوله ( ع ) في الصحيح : . . ومَا غَسَلْتُهُمَا إِلا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ « 1 » .
فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو الطهارة وعدم صحة الاغتسال منها .
عدم جواز استعمال الماء النجس
المسألة الرابعة : ( الرابعة : الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا إزالة النجاسة ) إجماعا . ويشهد له ما دلَّ على اعتبار الطهارة في المطهر من الحدث والخبث ( ولا الشرب ) إجماعا نصا وفتوى ( إلا مع الضرورة ) بلا خلاف في جوازه حينئذ . ويشهد له ما دلَّ على رفع ما اضطروا إليه « 2 » ، وأدلة نفي الضرر وغيرهما .هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 378 / الوسائل ج 1 ص 148 و 211 ح 368 و 541 .
( 2 ) وهي عَّدة روايات منها : ما عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ * قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ والنِّسْيَانُ ومَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ ومَا لا يَعْلَمُونَ ومَا لا يُطِيقُونَ ومَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ والْحَسَدُ والطِّيَرَةُ والتَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الخلق [ الْخَلْوَة ] مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ . الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 / الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .