تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وأما خبر ابن يزيد : فقد طعن فيه بعض المعاصرين بضعف السند ، ولم أر وجها له إلا كون معلى بن محمد في الطريق وهو ضعيف . ولكنه يرد عليه : انه لكونه من مشايخ الإجازة تكون رواياته موثقات ، إلا أنه لا يدل على هذا القول إذ يحتمل ان يكون مورد السؤال صورة الشك في إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول لا صورة العلم بذلك . ويؤيده ظهوره في نجاسة ما اغتسل به من الجنابة . مضافا إلى أنه لو تمت دلالته لدل على عدم نجاسة القطرة الملاقية مع النجس غير المستقرة معه ، وهي غير ما نحن فيه . وأما رواية الذنوب : فهي على ما عن المعتبر : رواية أبي هريرة ، وهي عندنا ضعيفة الطريق . واما التعليل المتقدم في الاستنجاء : فقد عرفت في محله انه لا يمكن التعدي عن مورده فراجع . وأما صحيح الأحول : فمضافا إلى أنه أخص من المدعي ، ظاهره الاستنجاء من البول والغائط في حال الجنابة ، إذ الظاهر أن السائل تخيل دخلها في اختلاف حكم الاستنجاء . وأما رواية الغسالة : فلو حملت على الغالب من عدم خلو الماء المجتمع عن وجود المستعمل في إزالة الأخباث فيه ، لدلت على طهارته مع ملاقاة نجس العين ، فان التعليل في كثير من الأخبار الناهية باغتسال أصناف