شرح
فِي الانَاءِ مَا يَنْزُو مِنَ الارْضِ ؟ فَقَالَ لا بَأْسَ بِه « 1 » .
وبما ورد في كتب العامة بصيغ مختلفة « 2 » منها ما ذكره البخاري : عَنْ النَّبِيِّ ( ص ) . . . قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ ( ص ) فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ( ص ) بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْه « 3 » .
وبالتعليل المتقدم في ماء الاستنجاء ، وبما ورد في صحيح الأحول : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وأَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لا بَأْسَ بِه « 4 » . بناء على أنه ظاهر في الاستنجاء من المني ، وبما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة من نفيه ( ع ) البأس عنها « 5 » .
وفي الكل نظر :
أما الأصل : فلانه يرجع إليه مع عدم الدليل ، وقد عرفت ما يدل على النجاسة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 14 / الوسائل ج 1 ص 213 ح 545 .
( 2 ) موطأ مالك ج 1 ص 65 ح 129 / كتاب الام للشافعي ج 1 ص 69 / مسند أحمد ج 3 ص 167 .
( 3 ) صحيح البخاري ج 1 ص 62 ح 214 .
( 4 ) الوسائل ج 1 ص . 222 ح 568 . التهذيب ج 1 ص 86 .
( 5 ) ورد في ذلك ثلاثة عشر رواية في الوسائل ج 1 ص 211 إلى 215 . من ح 539 إلى 551 .