تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وبذلك يظهر انه قد يجب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) دون الملاقى كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم علم أن نجاسة أحدهما المعين ان كانت فهي ناشئة عن ملاقاته لإناء ثالث . وتفصيل الكلام في كل واحد من هذه الفروض موكول إلى محله .

انحصار الماء في المشتبهين

المسألة التاسعة : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم بلا خلاف ، ويدل عليه موثق سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ ولا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ ولَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا ؟ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا ويَتَيَمَّمُ « 1 » . ومثله حديث عمار « 2 » المعول بهما عند الأصحاب كما عن المعتبر « 3 » . ثم إن ظاهرهما الاختصاص بالقليل ، فان لفظ الاناء لو سلم شموله للكر - مع أن للمنع عنه مجالا - ولكن قوله : وقع في أحدهما قذر . الذي يكون دالا على نجاسته بمجرد الملاقاة ظاهر في الاختصاص بالقليل ، ففي الكر لا بدَّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 229 / الوسائل ج 1 ص 169 ح 419 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 407 / الوسائل ج 3 ص 345 ح 3823 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 103 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني