شرح
الشهادتان حاكيتين عن واقعتين ، وبين ان تكونا حاكيتين عن واقعة واحدة ، ويكون أحد الشاهدين جاهلا بالتعيين والاخر عالما به ، واختار لزوم الاجتناب عنهما في الثاني ، وعدم لزومه عن شيء منهما في الأول ،
ولكن هذه الأقوال والوجوه كلها ضعيفة .
وتحقيق القول في المقام يقتضي ان يقال أن هناك مبنيان :
المبنى الأول : ان نلتزم بحجية خبر العدل الواحد .
المبنى الثاني : أن نلتزم بعدمها .
أما على المبنى الأول « 1 » ، ففيه صورتان :
الصورة الأولى : فيما إذا كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعيتين ، فيتفرع عن ذلك حالتان :
الحالة الأولى : أن تكون الواقعتان متقارنتين .
الحالة الثانية : أن تكون إحداهما مقدمة على الأخرى .
والحالة الثانية « 2 » : لها نموذجان :
النموذج الأول : أن تكون الواقعة التي يحكيها من يشهد بالمعين مقدمة .
هامش
( 1 ) الالتزام بحجية خبر العدل .
( 2 ) وهي فيما إذا كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعتين إحداهما مقدمة على الأخرى .