تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
الشهادتان حاكيتين عن واقعتين ، وبين ان تكونا حاكيتين عن واقعة واحدة ، ويكون أحد الشاهدين جاهلا بالتعيين والاخر عالما به ، واختار لزوم الاجتناب عنهما في الثاني ، وعدم لزومه عن شيء منهما في الأول ، ولكن هذه الأقوال والوجوه كلها ضعيفة . وتحقيق القول في المقام يقتضي ان يقال أن هناك مبنيان : المبنى الأول : ان نلتزم بحجية خبر العدل الواحد . المبنى الثاني : أن نلتزم بعدمها . أما على المبنى الأول « 1 » ، ففيه صورتان : الصورة الأولى : فيما إذا كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعيتين ، فيتفرع عن ذلك حالتان : الحالة الأولى : أن تكون الواقعتان متقارنتين . الحالة الثانية : أن تكون إحداهما مقدمة على الأخرى . والحالة الثانية « 2 » : لها نموذجان : النموذج الأول : أن تكون الواقعة التي يحكيها من يشهد بالمعين مقدمة .
هامش
( 1 ) الالتزام بحجية خبر العدل . ( 2 ) وهي فيما إذا كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعتين إحداهما مقدمة على الأخرى .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني