تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح

اختلاف الشاهدين

الفرع الثامن : لو شهد أحدهما بالاجمال ، والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معينا نجس ، ففي المسألة وجوه : الوجه الأول : وجوب الاجتناب عنهما « 1 » ، واستدل له : بان خصوصية التعيين لم تقم عليها البيِّنة ، بخلاف ملاقاة أحدهما للنجس ، فيثبت نجاسة أحدهما لا على التعيين ، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما . الوجه الثاني : وجوب الاجتناب عن المعين « 2 » ، واستدل : له بان طرفه لم يقم حجة على نجاسته ، إذ الشهادة بالمردد وان كان لازمها الاجتناب عنه إلا إنها واحدة ، والشهادة بالمعين لا تقتضيه . الوجه الثالث : عدم لزوم الاجتناب « 3 » عنهما لعدم قيام البيِّنة لا على المعين ولا على المردد . الوجه الرابع : ما اختاره بعض المعاصرين « 4 » وهو التفصيل بين أن تكون
هامش
( 1 ) قال به البروجردي والحائري . كما في العروة الوثقى ج 1 ص 159 . ( 2 ) قال به النائيني في العروة الوثقى ج 1 ص 160 . ( 3 ) قال به المحقق العراقي والجواهري والشيرازي كما في العروة الوثقى ج 1 ص 161 . ( 4 ) السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 458 .