تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
نزح سبعين لموت الانسان وخمسين للعذرة الذائبة
شرح
سعيد : قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) عَمَّا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ مَا بَيْنَ الْفَأْرَةِ والسِّنَّوْرِ إِلَى الشَّاةِ ؟ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ نَقُولُ سَبْعُ دِلاءٍ ، قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ الْحِمَارَ والْجَمَلَ ( والبغل ) فَقَالَ كُرٌّ مِنْ مَاء . . . ) « 1 » . وحيث إن الظاهر من سوقه كونه واردا في مقام بيان أصناف الحيوانات ، فيستفاد منه حكم كل حيوان هو شبه الحمار والبغل من حيث الجثة مثل الفرس والثور ونحوهما . ( و ) حكموا بلزوم ( نزح سبعين لموت الانسان ) لموثق عمار الساباطي : قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِي الْبِئْرِ ؟ فَقَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاءٌ ، هَذَا إذا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا ومَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ الانْسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وأَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ ومَا سِوَى ذَلِكَ فِي مَا بَيْنَ هَذَيْنِ « 2 » . ( وخمسين للعذرة الذائبة ) لخبر أبي بصير : قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ ؟ فَقَالَ : يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً « 3 » . بناء على كون الترديد من الراوي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 180 ح 448 ، ولم ترد فيها كلمة والبغل إلا في عوالي اللئالي . الاستبصار ج 1 ص 34 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 234 / الوسائل ج 1 ص 194 ح 498 . . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 42 / الوسائل ج 1 ص 191 ح 491 . .