أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها أو موت بعير فيها فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما
شرح
( أو ) بوقوع ( دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ) ولم يذكروا له مستندا سوى الشهرة والاجماع المنقول ( أو موت بعير فيها ) .
ويشهد له صحيح ابن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ « 1 » .
( فإن تعذر ) استيعاب مائها ( تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما ) . ويشهد له موثق عمار : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ . . . - الحديث طويل « 2 » - وقال في آخره : وسُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ تُنْزَفُ كُلُّهَا [ قال الشيخ : يعني إذا تغير الماء ] فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَلْتُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وقَدْ طَهُرَتْ « 3 » .
( و ) أوجبوا ( نزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما ) لخبر عمرو بن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 241 / الوسائل ج 1 ص 179 ح 444 .
( 2 ) وقد ذكر في التهذيب كاملا في ج 1 ص 284 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 196 ح 509 .