تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وطهر بزوال التغير بالنزح وإلا فهو على أصل الطهارة وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وان لم يتغير ماؤها
شرح
غيره . ( وطهر بزوال التغير بالنزح ) بلا خلاف ، ويدل عليه الصحيح المتقدم ( أعلاه ) ، ( وإلا ) أي وان لم يتغير بوقوع النجاسة فيه ( فهو على أصل الطهارة ) كما هو المشهور بين المتأخرين والمنسوب إلى العماني « 1 » وابن الغضائري « 2 » ومحمد بن الجهم « 3 » ، ( وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وان لم يتغير ماؤها ) وهذا القول هو المشهور بين القدماء « 4 » وجمع من المتأخرين « 5 » . وعن جماعة من القائلين بالطهارة « 6 » : وجوب النزح تعبدا ، وعن
هامش
( 1 ) نسبه اليه العلامة في مختلف الشيعة ص 187 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 144 ، والبصروي وهو أبو الحسن محمد بن محمد البصروي ، تلميذ السيد المرتضى ، ونقل ذلك عنه الشهيد الأول في الذكرى ص 10 طبعة حجرية وذكر التفصيل المحقق البحراني في الحدائق الناضرة : ج 1 ص 350 . ( 2 ) نسب إليه ذلك صاحب المدارك في ج 1 ص 53 . ( 3 ) نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في روض الجنان ص 144 وهو مفيد الدين محمد بن جهم . وذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 193 . ( 4 ) ذكره العلامة الحلي في منتهى المطلب ج 1 ص 10 . ( 5 ) نسبه المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 350 إلى جمع المتأخرين . ( 6 ) نسب ذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 1 ص 121 للشيخ الطوسي . راجع التهذيب ج 1 ص 232 ، وعبارة الشيخ الطوسي في صفحة 409 غير واضحة ، وله كلام في الاستبصار وغيره .