ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه الثالث ماء البئر ان تغير بوقوع النجاسة فيه تنجس
شرح
فَقَالَ : لا واللَّهِ ولا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلا أُهْرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ « 1 » .
إذ لو لم يكن حكم الماء الوارد على المسكر والمورود له واحدا لم يكن وقع لهذا الجواب ، مع أنه لو سلم عدم دلالة النصوص على انفعال الوارد تعيَّن الرجوع إلى عموم ما دلَّ على نجاسة كل شيء بالملاقاة مع النجس ، ولا وجه للرجوع إلى النبوي لما عرفت انه ضعيف السند .
( و ) الفرع الثالث : ان القليل النجس ( يطهر بإلقاء الكر دفعة عليه ) على ما عرفت تفصيله آنفا فراجع .
القسم الثالث ماء البئر
( الثالث ) من أقسام الماء : ( ماء البئر ) وهو ( ان تغير بوقوع النجاسة فيه تنجس ) إجماعا . وتشهد له مضافا إلى ذلك جملة من النصوص : منها صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) : قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَيَطِيبَ طَعْمُهُ لانَّ لَهُ مَادَّةً « 2 » . ونحوههامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 410 ح 15 ، بإبدال كلمة : يذهب . بتذهب / الوسائل ج 25 ص 341 ح 32074 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 234 ح 7 / الوسائل ج 1 ص 172 ح 428 .