تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
قَالَ وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) إذا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ تَغْلِبُ عَلَى رِيحِ المَاءِ « 1 » . يدل على اعتصام الماء القليل لعدم إمكان حمله على الكر لعدم كون الراوية كرا غالبا ، مضافا إلى سريان الحكم إلى الحب والقربة . ولكن يرد عليه ، مضافا إلى ضعف السند بل هو في غاية الضعف كما قيل ، انه لا بدَّ من طرحه لعدم القائل بالتفصيل بين التفسخ وعدمه ، وحمل التفسخ على التغير يأباه ذيل الخبر . هذا كله مضافا إلى أنه لو سلم تمامية هذه الروايات سندا ودلالة لا يجوز الاعتماد عليها لإعراض الأصحاب عنها وإفتائهم بالانفعال . مع أنه على فرض تسليم التعارض تُقدَّم الروايات الدالة على الانفعال لوجوه لا تخفى ، ولا وجه لحمل نصوص الانفعال على الكراهة لإبائها عن ذلك كما يظهر لمن تدبر .

فروع :

الفرع الأول : لا فرق في تنجس القليل بالملاقاة بين النجاسات حتى رأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف على المشهور .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 2 / الاستبصار ج 1 ص 7 / الوسائل ج 1 ص 140 ح 343 .