شرح
الْكَلْبِ وإِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لأنْجَسُ مِنْهُ « 1 » . فإنها بإطلاقها تشمل ما لو كانت المياه المجتمعة بمقدار الكر ، وأيضا تشمل بإطلاقها ما لو كان متممه طاهرا كما لا يخفى .
وقد استدل القائلون بالطهارة « 2 » عليها ( بان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لإمكان سبقها على الكثرة ) « 3 » ، وبان استصحاب نجاسة المتمم ( بالفتح ) معارض باستصحاب طهارة المتمم المستلزمة لطهارة المتمم أيضا للاجماع على اتحاد حكم المائين فيرجع إلى أصالة الطهارة .
وبما اشتهر - حتى ادعي الاجماع عليه - من قوله ( ع ) : ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 220 ح 560 . بحار الأنوار ج 73 ص 72 .
( 2 ) السيد المرتضى وعبارته هي : اعلم إن الصحيح . .
( 3 ) نسب هذا القول إلى السيد المرتضى في مدارك الأحكام ج 1 ص 42 .
( 4 ) لم يرد هذا الحديث في الكتب الأربعة أو الوسائل حسب الظاهر ، نعم نسبه الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174 إلى قول الأئمة ، إلا أن السيد المرتضى في الانتصار ص 85 حكاه عن كتب العامة وأنهم رووه عن النبي ، وفي الناصريات ص 70 قال : روى أصحاب الحديث عن النبي وذكر الحديث . الا انه غير واحد من الاعلام في كتبهم الفقهية ارسلوه ارسال المسلمات عنهم / مستدرك الوسائل ج 1 ص 198 ح 341 و 342 / عوالي اللآلي ج 1 ص 76 ح 156 وج 2 ص 16 ح 30 .