شرح
هو المشهور على ما نسب إليهم « 1 » .
وعن السيد « 2 » والحلي « 3 » وجماعة « 4 » من المحققين : هو الحكم بالطهارة ، وعن بعضهم « 5 » : التصريح بعدم الفرق بين ان يكون المتمم طاهرا أو نجسا ، وعن آخر « 6 » : اشتراط طهارته .
والأقوى هو ما نسب إلى المشهور ، ويدل عليه : الاستصحاب ومفهوم قوله ( ع ) : ( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ) « 7 » .
أما الأول : ففيما إذا كان المتمم نجسا فواضح .
وأما ان كان المتمم طاهرا فلانه يجري في النجس وتثبت به نجاسة المتمم أيضا لعموم ما دل على انفعال القليل ، ولا يعارض ذلك باستصحاب طهارة المتمم لأنه ليس من آثارها طهارة ملاقيه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وردت نسبة هذا القول إلى المشهور في العديد من الكتب الفقهية ومنها ما ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 170 .
( 2 ) السيد المرتضى في المسائل الرسية الأولى ، المجلد الثاني ص 361 . والسيد الخوئي نسب إلى السيد القول باشتراط الطهارة كما هو قول ابن حمزة . كتاب الطهارةج 1 ص 247
( 3 ) ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 63 .
( 4 ) منهم يحيى ابن سعيد في الجامع للشرائع ص 18 والقاضي بن البراج في المهذب ج 1 ص 23 وفي جواهر الفقه ص 5 .
( 5 ) ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 63 .
( 6 ) ابن حمزة في الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 68 .
( 7 ) الاستبصار ج 1 ص 60 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 9 / الوسائل ج 1 ص 158 ح 391 .