تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
ولا يعارضها أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة كما عرفت آنفا . هذا بناء على الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ . وأما بناء على عدم جريانه فيه فلقاعدة الطهارة . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الفروض الستة .

حدوث الكريَّة والملاقاة في آن واحد

الفرع الرابع : إذا حدثت الكريَّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته كما عن جماعة « 1 » . وقد استدل له بعض المعاصرين « 2 » بإطلاق قوله ( ع ) : قَالَ إذا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ « 3 » . الشامل للملاقاة المقارنة واللاحقة ، وأيد هذا الاطلاق بالارتكاز العقلائي في المانع ، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن اثر المقتضي مقارنته للمقتضى حدوثا . ثم قال : انه لو حمل الدليل المذكور على الكريَّة السابقة على الملاقاة
هامش
( 1 ) السيد اليزدي ، والسيد الحكيم ، والسيد البروجردي ، والسيد الخوئي وغيرهم في العروة الوثقى ج 1 ص 85 . المسألة 108 رقم متسلسل . ( 2 ) السيد محسن الحكيم + ، في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 168 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 40 ح 46 و 47 و 48 / الوسائل ج 1 ص 158 ح 392 .