تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
إذ النجاسة مترتبة على الملاقاة في حال القلة ، فيكفي في الحكم بعدم النجاسة استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة . وأما ان علم تاريخ الكريَّة دون الملاقاة ، فعلى الحق من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا فلأصالة الطهارة التي هي المرجع بعد تعارض أصالة عدم الكريَّة إلى زمان الملاقاة مع أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة . وأما بناء على عدم جريانه فيه فلأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة . وأما ان علم تاريخ الملاقاة : فقيل : انه يحكم بنجاسته ، اما لاستصحاب عدم الكريَّة إلى زمان الملاقاة فيثبت موضوع النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر مع النجاسة بناء على عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ . أو لأصالة تأخر الحادث المجهول بناء على أنها أصل برأسها . ولكن حيث أنها ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وهو كما يجري في مجهول التاريخ يجري في معلومه ، إذ وان لم يكن شك في الملاقاة بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية ، إلا أنها مشكوكة بالنسبة إلى الزمان الاجمالي . ودعوى عدم كونه شكا في البقاء كما ترى ، فيتعارضان ويرجع إلى أصالة الطهارة ، فيحكم في هذه الصورة أيضا بالطهارة .