تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » « 1 » . وعلى مقتضاها الفتوى ؛ لأنّها مفصّلة ومؤيّدة بالنظر من حيث إنّ التيامن غالبا مقدّم ، وظاهر المحقّق في ( المعتبر ) « 2 » والعلّامة في ( المنتهى ) « 3 » أنّ الابتداء بالجانب الأيمن لا خلاف فيه ، ولأنّ العامل بها عامل بجميع الأقوال والروايات ، إذ لا قائل بتحريم تقديم الأيمن . نعم ، قول العلّامة في ( القواعد ) بالانتقال منه إلى الاستلقاء ينافي تقديم الأيسر ، لكنّ قوله لا شاهد له ، مع أنّه خلاف ما دلّ عليه من أنّ المرتبة الأعلى تجب قبل الأدنى ، ولا شكّ أنّ الجنب أعلى من الاستلقاء لقربه من القيام بسبب الارتفاع ، بخلاف الاستلقاء . وقد وردت رواية « 4 » بالانتقال من الجلوس إلى الاستلقاء وليست بمشهورة . [ الفائدة ] الثالثة : قد تقدّم أنّ المريض قد ينتقل من الخفّة إلى الثقل وبالعكس ، فإذا انتقل من مرتبة أعلى إلى أدون منها وكان في القراءة أو الذكر بقي مستمرا ؛ لأنّ علوّ المرتبة أرجح من الطمأنينة عند التعارض ، وبالعكس يمسك وجوبا ؛ لتمكّنه من الإتيان به في مرتبة أعلى فلا يجوز ما دونها . * قال المصنّف : ( ولو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب ) . أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : [ أن ] « 5 » يتمكّن من القيام ليركع عنه فيجب قطعا ؛ لأنّ القيام ركن مع
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 236 / 1037 ، وسائل الشيعة 5 : 485 ، أبواب القيام ، ب 1 ، ح 15 . ( 2 ) المعتبر 2 : 160 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 265 . ( 4 ) الفقيه 1 : 235 / 1033 ، تهذيب الأحكام 3 : 176 / 393 ، وسائل الشيعة 5 : 484 ، أبواب القيام ، ب 1 ، ح 13 . ( 5 ) في النسخ الأربع : ( انه ) .