وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الإقامة مرّتين إن أفردت عن الأذان ، وإلّا فهي واحدة « 1 » . وليس بمشهور .
نعم ، وروي « 2 » أيضا ذلك مع زيادة التكبير آخرهما « 3 » مرّتين ، فيكون أربعا أيضا ، ففصولهما اثنان وأربعون .
قال الشيخ : ( وإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما ) « 4 » .
قال المحقّق في ( المعتبر ) : ( وإنّما قلنا : على أشهر الروايات ؛ لأنّ في بعضها سبعة وثلاثين فصلا ، وفي بعضها ثمانية وثلاثين فصلا ، وفي بعضها اثنين وأربعين فصلا ، كذا حكى الشيخ في ( النهاية ) « 5 » . وكلّ ذلك متروك ، وما [ يقال ] « 6 » من الزيادة [ عن ] « 7 » ذلك بدعة ) « 8 » .
* * *
فرعان :
الأوّل : قال الشيخ : ( وأمّا ما روي في [ شواذ ] « 9 » الأخبار من قول : ( [ أشهد ] أنّ عليّا وليّ اللّه وآل محمّد خير البريّة ) فمما لا يعمل عليه في الأذان ، ومن عمل به كان مخطئا ) « 10 » .
وقال في ( المبسوط ) : لو فعل لم يأثم به « 11 » .
هامش
( 1 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 150 / مسألة 82 ، وفيه : ( التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد أذان ، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى : لا إله إلّا اللّه ، في آخرها ) .
( 2 ) النهاية : 68 - 69 ، وسائل الشيعة 5 : 422 ، أبواب الأذان والإقامة ب 19 ، ح 22 .
( 3 ) من « د » ، وفي النسخ الأخرى : ( أحدهما ) .
( 4 ) النهاية : 69 .
( 5 ) النهاية : 68 .
( 6 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( روي ) .
( 7 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( غير ) .
( 8 ) المعتبر 2 : 141 .
( 9 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( شواهد ) .
( 10 ) النهاية : 69 .
( 11 ) المبسوط 1 : 99 ، وفيه : ( ولو فعله الإنسان يأثم به ، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولاكمال فصوله ) ، والصحيح لم يأثم كما نقله المصنف قدّس سرّه عن المبسوط ، ليكون لقوله : ( غير أنه ليس من فضيلة الأذان . . . ) معنى .