[ تتمّة ] [ في أحكام المساجد ]
* قوله : ( ويستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة ) .
أقول : المراد غير مظلّلة ؛ لما رواه - في الصحيح - الحلبي ، قال : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها ؟ فقال : « نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع » « 1 » .
وروى ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسّرها ويأمر بها ويعمل عريشا كعريش موسى » « 2 » .
أقول : فهم من هذا الخبر وممّا رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - قال : « بنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله مسجده . . . فاشتدّ الحرّ عليهم ، فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فظلّل ، فقال : نعم . فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثمّ طرحت علية العوارض والخصف والإذخر « 3 » ، فعاشوا فيه حتّى أصابهم المطر ، فجعل المسجد يكف « 4 » عليهم ، فقالوا : يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : لا ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 368 / 4 ، تهذيب الأحكام 3 : 253 / 695 ، وسائل الشيعة 5 : 207 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 9 ، ح 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 153 / 707 ، وسائل الشيعة 5 : 207 ، أبواب أحكام المساجد ، ب 9 ، ح 4 .
( 3 ) الإذخر : حشيش طيّب الريح أطول من الثيل . لسان العرب 5 : 28 - ذخر .
( 4 ) وكف البيت : قطر . الصحاح 4 : 1441 - وكف .