تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح [ له ] أن يستقبل النار » « 1 » ] « 2 » . وهو أحد الأعيان ، ولا بأس باتّباع فتواه ) « 3 » . وعلّل العلّامة في ( التذكرة ) باستحباب السترة بينه وبين ممرّ الطريق « 4 » . * قوله : ( ولا بأس بالبيع والكنانس ) . أقول : أراد عدم الكراهة كما لا يخفى ، وهو المشهور ؛ لأصالة عدم الكراهة . ويؤيّده صحيحة العيص بن القاسم « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قلت : البيع والكنائس يصلّى فيها ؟ قال : « نعم » « 6 » . وعن الحكم بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « صلّ فيها ، قد رأيتها ما أنظفها » « 7 » . وقال سلّار « 8 » وابن البرّاج « 9 » وابن إدريس « 10 » : تكره الصلاة فيها ؛ لعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا ؛ لمباشرة اليهود والنصارى ، كما في الثوب الذي يستعيره أحدهم ، وقد تقدّم . وهو حسن . أقول : ويمكن أن يستدلّ على الكراهة بما رواه - في الصحيح - عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : « رشّ وصلّ » « 11 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 / 16 ، الفقيه 1 : 162 / 763 ، تهذيب الأحكام 2 : 225 - 226 / 889 ، وسائل الشيعة 5 : 166 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 30 ، ح 1 . ( 2 ) ليست في المصدر . ( 3 ) المعتبر 2 : 116 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 411 . ( 5 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( بن أبي القاسم ) . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 222 / 874 ، وسائل الشيعة 5 : 138 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 13 ، ح 1 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 222 / 876 ، وسائل الشيعة 5 : 138 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 13 ، ح 3 . ( 8 ) المراسم : 65 . ( 9 ) المهذّب 1 : 76 . ( 10 ) السرائر 1 : 270 . ( 11 ) الكافي 3 : 387 / 1 ، وسائل الشيعة 5 : 139 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 13 ، ح 4 ، باختلاف يسير .