* قوله : ( وبيوت النيران والخمور والمجوس ) .
أقول : قيل « 1 » بالتحريم في الثلاثة ، وقيل « 2 » بالإفساد معه . والأصحّ الكراهة فحسب ؛ جمعا بين الروايات « 3 » وللشهرة بين الأصحاب .
* قوله : ( وجوادّ الطرق « 4 » ) .
أقول : قال الصدوق والمفيد رحمهما اللّه : لا تجوز الصلاة على جوادّ الطرق . والأقوى الكراهة ؛ لما قدّمناه آنفا .
* قوله : ( وجوف الكعبة ) .
أقول : حرّم ذلك الشيخ في ( الخلاف ) « 5 » وتبعه ابن البرّاج « 6 » . والأقوى الكراهة .
والشيخ رحمه اللّه استدلّ على التحريم بأدلّة منها الإجماع ، وهو على الكراهة ، فلعلّه أراده خاصّة وإن عبّر بالتحريم . وفيه بعد .
* قوله : ( ومرابط الخيل والبغال والحمير ) .
أقول : حرّمه أبو الصلاح « 7 » ؛ لرواية سماعة « 8 » ، وهي ضعيفة مرسلة . نعم ، من قال بنجاسة أبوالها وأرواثها - كالشيخ « 9 » في بعض أقواله - يلزمه التحرّز منها ، ونحن قد قدّمنا طهارتها فلا تحريم .
هامش
( 1 ) المقنعة : 151 ، النهاية : 100 .
( 2 ) المراسم : 65 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 140 ، 144 ، 153 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 14 ، 16 ، 21 .
( 4 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( الطريق ) .
( 5 ) الخلاف 1 : 439 / مسألة 186 .
( 6 ) المهذّب 1 : 76 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 2 : 220 / 867 ، الاستبصار 1 : 395 / 1059 ، وسائل الشيعة 5 : 145 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 17 ، ح 4 .
( 9 ) النهاية : 51 .