[ المطلب الثاني : مكان المصلّي ]
* قوله : ( المطلب الثاني : في المكان ) .
أقول : مكان الصلاة في عرف الفقهاء يقال على معنيين :
الأوّل : بحسب اشتراط الإباحة ، وهو ما يستقرّ عليه المصلّي مباشرة أو بواسطة ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلّل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كالذي يحاذي البطن والصدر وغيرهما .
وبالجملة ، فجميع ما تقع فيه الحركات والسكنات والأوضاع من البدن والثياب مباشرة أو بواسطة ولو متعدّدة ، سواء كانت ممّا يلي الموضع أم لا ، فلو كان السقف مباحا وأحد حيطانه الذي يعتمد عليها مغصوبا لم يصحّ الصلاة عليه .
الثاني : بحسب اشتراط الطهارة ، وفيه أقوال :
الأوّل : ما تقع فيه الأكوان من الحركات والسكنات والأوضاع . قاله الشيخ في بعض أقواله « 1 » .
الثاني : مسقط كلّ البدن . قاله المرتضى رحمه اللّه « 2 » .
الثالث : ما يماسّ بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة . ويلوح من كلام الشيخ « 3 » .
الرابع : مساقط أعضاء السجود . ويلوح من كلام أبي الصلاح « 4 » واختاره المصنّف « 5 » ، وفي عبارته هنا احتمال .
هامش
( 1 ) عنه في إيضاح الفوائد 1 : 94 .
( 2 ) عنه في المعتبر 1 : 431 ، إيضاح الفوائد 1 : 94 .
( 3 ) الاقتصاد في الاعتقاد : 258 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 140 - 141 ، وعنه في : إيضاح الفوائد 1 : 94 .
( 5 ) منتهى المطلب 4 : 300 .