ولا يجزي عن الواجب ، وإذا تمكّنت من الصلاة بعد التكليف وجبت . ولم يفرّق الشيخ « 1 » بينها وبين الأمة ، وظاهر المحقّق في ( المعتبر ) « 2 » اتّباعه ، وليس بمعتمد .
تتمّة :
إذا أمكن الصبيّة بعد البلوغ إدراك جميع الصلاة على الستر فكما مرّ ، ولو لم يمكنها مع الإبطال إلّا ركعة فوجهان مبنيّان على أنّ إدراك ركعة في ابتداء التكليف يكفي في التكليف أم لا ؟ والأصحّ أنّه يكفي فيجب الإبطال .
* قوله : ( درع وقميص وخمار ) « 3 » .
أقول : الأظهر أنّ الدرع هو القميص ، صرّح به المحقّق « 4 » وقد تقدّم ، وكذا المصنّف في ( المنتهى ) « 5 » ، وذكره صاحب ( الصحاح ) « 6 » ، والروايات تساعده .
والمراد بالدرع في عبارة المصنّف هنا : الملحفة وهي الإزار .
روى جميل بن درّاج - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ، فقال : « يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » « 7 » .
وابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار » « 8 » .
وكما لا يدلّان على أنّ الثالث الملحفة والإزار يدلّان على أنّ الدرع القميص ، ولا يحضرني الآن ما يشهد بعبارة المصنّف إلّا الاشتقاق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 89 .
( 2 ) المعتبر 2 : 103 .
( 3 ) في إرشاد الأذهان : يستحبّ للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .
( 4 ) المعتبر 2 : 101 .
( 5 ) منتهى المطلب 4 : 273 .
( 6 ) الصحاح 3 : 1206 - درع .
( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 / 860 ، الاستبصار 1 : 390 / 1484 ، وسائل الشيعة 4 : 407 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 28 ، ح 11 .
( 8 ) الكافي 3 : 395 / 11 ، وسائل الشيعة 4 : 406 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 28 ، ح 8 .