ولا كلام في جواز استعمال جلودها في غير الصلاة إذا ذكّيت ودبغت ، صرّح الشيخ « 1 » بالإجماع عليه . وهل يجوز استعمالها مع التذكية خاصّة ؟ قولان ، أصحّهما الجواز ؛ لأنّها لو لم تطهر بالتذكية كانت ميتة فلا يطهّرها الدباغ .
ويؤيّده ما رواه - في الموثّق - سماعة ، قال : « أمّا جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه » « 2 » .
وما رواه أيضا ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » « 3 » .
واعلم أنّ المصنّف قدس سرّه قال في المطلب الثاني من المقصد الثاني - الذبح - : ( وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان ) « 4 » . فنقل « 5 » الخلاف في قبول السباع للتذكية .
قال الشهيد : ( القول الآخر في السباع لم أعرفه لأحد ) « 6 » . ووجّهه بما ليس بمتوجّه . وفي ( المختلف ) « 7 » لم يحك الخلاف إلّا في الافتقار إلى الدبغ وعدمه .
الثاني : المسوخ والحشرات ، ولا يجوز الصلاة في جلودها إجماعا ، وهل تقبل الذكاة ؟ قولان ، فمن قال بنجاسة المسوخ فلا بحث معه ؛ لأنّها على ذلك لا تقبل التذكية قطعا ، والأصحّ طهارتها للنصّ « 8 » على جواز استعمال أمشاط العاج ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 63 - 64 / مسألة 11 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 79 / 338 ، وسائل الشيعة 24 : 115 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 3 ، ح 4 ، باختلاف يسير فيهما .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 79 / 339 ، باختلاف يسير ، وسائل الشيعة 24 : 185 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 34 ، ح 4 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 2 : 107 .
( 5 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( فيقل ) .
( 6 ) غاية المراد 3 : 507 ، وفيه : ( للقدماء ) ، بدل : ( لأحد ) .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 343 - 344 / مسألة 263 .
( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 122 ، أبواب آداب الحمّام ، ب 72 .