تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ويؤيّده ما رواه ابن بكير - في الموثّق - قال : سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك « 1 » والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله » . ثمّ قال : « يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه قد ذكّي وقد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذّبح أو لم يذكّه » « 2 » . وابن بكير وإن كان ضعيفا إلّا أنّ الحكم مشهور « 3 » عن أهل البيت عليهم السّلام . ويلحق هذا بحثان : الأوّل : السباع وهو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد والنمر ، وقد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده ولو دبغ . ويؤيّده زيادة على عموم رواية ابن بكير ما رواه - في الصحيح - الشيخ عن إسماعيل بن [ سعد ] « 4 » بن الأحوص ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » « 5 » . وما رواه ابن بابويه عن هاشم الخيّاط ، قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما السّلام يقول : « ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا يصلّى فيه » « 6 » .
هامش
( 1 ) الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو . مجمع البحرين 5 : 285 - فنك . ( 2 ) الكافي 3 : 397 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 209 / 818 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 2 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيها . ( 3 ) انظر : المعتبر 2 : 82 . ( 4 ) من المصدر ، وفي النسخ الأربع : ( سعيد ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 205 / 801 ، وسائل الشيعة 4 : 354 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 6 ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 168 / 790 ، وسائل الشيعة 4 : 354 - 355 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 6 ، ح 2 ، وفيهما : ( قاسم الخياط ) ، بدل : ( هاشم الخياط ) ، مع اختلاف يسير في اللفظ .