الشيخان « 1 » اسم الرسول وسائر الأنبياء ، وهو حسن .
* قوله : ( إن وجب ) .
أقول : عدل عن الوصف إلى التعليق ؛ للإشارة إلى أنّه لا يجب إلّا بعارض .
[ ما يستحب له الوضوء ]
* قوله : ( ويستحبّ لمندوبي الأوّلين ) .
أقول : إنّما قال ذلك لأنّ المسيس لا ينقسم إلى الندب ؛ لعدم ورود النصّ به ، وربّما خرج أنّه لو نذره بغير لفظ استحب لاستحباب الوفاء بالنذر إذا كان بالنيّة .
وعلم أنّه شرط للنافلة غير شرط للطواف المندوب على الأصحّ .
* قوله : ( ودخول المساجد ) . . . إلى آخره .
أقول : لا كلام في الاستحباب لما ذكر ؛ للنصّ . [ و ] يتعلق به نكت :
الأولى : ما يستحب له - إذا لم يكن هناك مانع من الدخول في الصلاة كالحيض والجنابة - هل يصحّ الدخول به في الصلاة أم لا ؟ وجهان :
لا ؛ لأنّ ما فعل له مباح قبل الوضوء ، فالوضوء ليس شرطا ، وإذا لم يكن شرطا لم تبح به الصلاة .
ونعم ؛ لأنّ القصد ليس ما كان مباحا ، بل إيقاعه على جهة الكمال ، والإيقاع على الجهة مشروط بالوضوء قطعا ، فيكون كالنافلة فيستباح به الصلاة .
والأقرب الأوّل ؛ لعدم المنافاة بين الاستحباب وعدم الشرطية ، وأنّ لازم الاستحباب الزيادة .
الثانية : لا ندب في الطهارة لمشغول الذمّة ، فكما لا تصحّ طهارة بنيّة الندب مع
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 29 ، وعنهما في المعتبر 1 : 188 .