واختار في ( التذكرة ) « 1 » الاستحباب . والأقرب العدم ؛ لأنّه تشريع لم يثبت مستنده .
وفي استحباب التجديد لصلاة واحدة أكثر من مرّة - أيضا - وجهان ، والأقرب العدم أيضا . وتوقّف العلّامة « 2 » ، لعدم النصّ بالإثبات والنفي .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 204 .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 424 / مسألة 92 .