تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة » « 1 » . وروى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي [ كنت ] أتوضأ وأعيد » « 2 » . قلت : نحملهما على الاستحباب جمعا بينهما وبين ما تقدّم من الأخبار ، والقائل بالضيق يحملهما على ما إذا وقع التيمّم والصلاة مع السعة ، وفيه نظر ؛ لأنّ التيمّم إذا وقع على السعة بطل وإن صلّى مع الضيق ، وبطلت الصلاة مطلقا ، فلا يصحّ التفصيل بالوقت وخارجه . إن قيل : المصنّف رحمه اللّه قال في أواخر هذا النظر : ( ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد ) « 3 » . وهو لا يتمّ على تقديري الضيق والسعة ، أمّا على السعة فإنّه باطل مطلقا وجده أم لا ، وأمّا على الضيق فهو صحيح مطلقا فلا إعادة . قلنا : المراد مع الضيق والإعادة من حيث تفريطه في ترك الطلب ، ولرواية عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السّلام « 4 » ، ولا شكّ أنّ كلام المصنّف يوهم الجواز مع عدم الطلب ، وكفايته إذا لم ينكشف وجود الماء في الموضعين ، وليس بجيّد قطعا . * * *

فروع

لو أخلّ بالطلب فتيمّم مع ضيق الوقت عن الطلب صحّ تيمّمه ، فإن استمر الفقدان تمّت صلاته ، وإن ظهر وجوده في موضع يتمكّن من استعماله لو طلب ففيه وجهان ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 193 - 194 / 559 ، الاستبصار 1 : 159 - 160 / 551 ، وسائل الشيعة 3 : 368 ، أبواب التيمّم ، ب 14 ، ح 8 ، باختلاف يسير فيها . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 193 / 558 ، الاستبصار 1 : 159 / 550 ، وسائل الشيعة 3 : 368 - 369 ، أبواب التيمّم ، ب 14 ، ح 10 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 234 . ( 4 ) الكافي 3 : 65 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 212 / 616 ، وسائل الشيعة 3 : 367 ، أبواب التيمّم ، ب 14 ، ح 5 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 266 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل