تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
سائلة نجسة ، وهو إجماع الناس . والخلاف في الآدمي ، وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينيّة كغيره من ذوات الأنفس السائلة . وقال الشافعي ) « 1 » . . . إلى آخره . والعلّامة في ( المنتهى ) حيث قال : ( الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة ، سواء كان آدميا أو غير آدمي ، وهو مذهب علمائنا أجمع ) « 2 » . وفي نهايته أيضا حيث يقول : ( الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا ، سواء الادمي وغيره ) « 3 » . وهو ظاهر كلام الشهيد في ( الذكرى ) إذ يقول : ( الميتة من ذي النفس مطلقا إجماعا ) « 4 » . وربّما نقل عن الحسن منّا أنّه لا ينجس ، كالشافعي « 5 » ، وليس بمعتبر عندنا . وقد نقل عن المرتضى - ولا يحضرني صحّة النقل عنه إلّا ما ذكره السعيد رحمه اللّه في ( الإيضاح ) - أنّه مال إليه ، حيث لم يوجب غسل المسّ « 6 » . قلت : إن كان نقله الميل لذلك فليس بجيّد ؛ إذ لا يلزم من عدم الغسل عدم وجوب التطهير عن ملاقاته ، وقد صرّح في شرح الرسالة بنجاسته حيث قال : ( الميّت من الناس نجس العين ، ويطهر بالغسل ) « 7 » . دليلنا من النقل قول الصادق عليه السّلام : « لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة » « 8 » ، وهو عام . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 420 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 195 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 269 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 113 . ( 5 ) انظر : حلية العلماء 1 : 312 ، عمدة القارئ 3 : 239 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 . ( 7 ) عنه في المعتبر 1 : 348 . ( 8 ) الكافي 3 : 5 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، أبواب النجاسات ، ب 35 ، ح 5 .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 223 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل