المسلمين . ولو كان الأولى « 1 » غير بالغ ففي الانتقال إلى غيره من الأقارب البالغين مع وجودهم أو إلى الإمام وجهان ؛ من حيث إنّ الإمام وليّ الطفل ، ومن حيث سقوط ولايته بعدم بلوغه فتنتقل إلى غيره ، وبمنع ولاية الإمام لغير البالغ في مثل هذا ، وكذا الوصيّ لو كان . والأقرب الانتقال إلى غيره من الأقارب .
* قوله : ( ويجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ) .
أقول : في جواز تغسيل المرأة لزوجها وبالعكس اختيارا قولان « 2 » ، وكذا في اشتراط كون الغاسل من وراء الثياب . فهنا مسائل :
[ المسألة ] الأولى : يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها من وراء الثياب للضرورة بلا خلاف .
[ المسألة ] الثانية : يجوز أن تغسّله مجرّدا مع عدم الثياب للضرورة ، [ و ] مع « 3 » عدم المماثل بلا خلاف أيضا .
[ المسألة ] الثالثة : يجوز أن تغسّله من وراء الثياب اختيارا على الأصحّ .
[ المسألة ] الرابعة : يجوز أن تغسّله مجرّدا اختيارا على الأقوى .
وكذا البحث في الرجل بعينه ، إلّا أنّ الخلاف في تغسيله أشدّ وأكثر ؛ لزيادة البينونة من طرفه لجواز العقد على الأخت [ و ] الخامسة ، فلا يتسلط على مقتضى عصمة النكاح فيها .
والدليل على ما ذكرنا بعد الشهرة بين الأصحاب ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، [ عن ] الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسّلها إن
هامش
( 1 ) في « ب » : ( الولي ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 440 / ذيل الحديث : 1420 ، الخلاف 1 : 698 / مسألة 486 ، السرائر 1 : 168 ، قواعد الأحكام 1 : 223 ، مختلف الشيعة 1 : 245 / مسألة 186 ، ذكرى الشيعة 1 : 303 - 305 .
( 3 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( من ) .