[ أحكام غسل الميت ]
* قوله : ( وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ) .
أقول : هذه المسألة متداولة بين الأصحاب يذكرونها هنا « 1 » ، وفي الصلاة على الميّت « 2 » يعلّلونها بالآية الكريمة - أعني : قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
« 3 » - وبقول عليّ عليه السّلام : « يغسّل الميّت أولى الناس به » « 4 » .
وفي ( المنتهى ) علّل بكثرة مطالعته على أحواله في حياته ، وفي حال الموت ربّما ظهر للغريب من العيوب ما كان مستورا « 5 » .
والشيخ رحمه اللّه نصّ بعد الزوج على أنّ الأب أولى الأقارب ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ، ثمّ الجدّ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الأمّ ، ثمّ العم ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العم ، ثمّ ابن الخال « 6 » .
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » « 7 » .
قلت : فهم من الآية والأحاديث والأقوال أمور :
الأوّل : أنّ القرابة أولى من غيرهم ، فلو كان هناك قريب وغيره « 8 » كان أولى من غيره .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 63 ، المعتبر 1 : 264 ، قواعد الأحكام 1 : 223 ، ذكرى الشيعة 1 : 303 .
( 2 ) المبسوط 1 : 183 - 184 ، المعتبر 2 : 345 ، منتهى المطلب 7 : 306 ، ذكرى الشيعة 1 : 417 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) الفقيه 1 : 86 / 394 ، تهذيب الأحكام 1 : 43 / 1376 ، وسائل الشيعة 2 : 535 ، أبواب غسل الميّت ، ب 26 ، ح 1 .
( 5 ) منتهى المطلب 7 : 148 .
( 6 ) المبسوط 1 : 183 - 184 .
( 7 ) الكافي 3 : 194 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 325 / 949 ، وسائل الشيعة 2 : 531 ، أبواب غسل الميّت ، ب 24 ، ح 9 .
( 8 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( لا غيره ) .