تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ مستحبّات الاحتضار ]

* قوله : ( وكلمات الفرج ) « 1 » . أقول : المشهور عدم ذكر :
( وَسَلامٌ عَلَى
« 2 »
الْمُرْسَلِينَ )
فيها بعد التعظيم ، ذكره في ( المبسوط ) « 3 » ولا بأس به . * قوله : ( ونقله إلى مصلّاه ) . أقول : روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى المصلّى الذي كان يصلّي فيه » « 4 » . فظاهرها التقييد بعسر الخروج ، وبه عبّر في ( القواعد ) « 5 » . وأطلق هنا ؛ لأنّ موضع الصلاة [ موضع ] « 6 » رحمة . وهو حسن . * قوله : ( ومدّ يديه ) . أقول : ذكر الشيخان « 7 » وابن الجنيد « 8 » مدّ الساقين أيضا ، ولا نصّ نعرفه فيه . قال المحقّق : ( ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج ) « 9 » . * قوله : ( إلّا المشتبه ) . أقول : يجب التربّص بالمشتبه إلى أن يتحقّق موته علما ، وهو إجماع ؛ لئلّا يعان على قتل المسلم .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ويستحبّ التلقين بالشهادتين ، والإقرار بالأئمّة ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلّا المشتبه . ( 2 ) من « ب » و « د » . ( 3 ) المبسوط 1 : 174 . ( 4 ) الكافي 3 : 125 / 2 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 427 / 1356 ، وسائل الشيعة 2 : 463 ، أبواب الاحتضار ، ب 40 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيه . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 221 . ( 6 ) في النسخ الأربع : ( مرجع ) . ( 7 ) المقنعة : 74 ، النهاية : 30 . ( 8 ) عنه في المعتبر 1 : 261 . ( 9 ) المعتبر 1 : 261 .