[ مستحبّات الاحتضار ]
* قوله : ( وكلمات الفرج ) « 1 » .
أقول : المشهور عدم ذكر :
( وَسَلامٌ عَلَى
« 2 »
الْمُرْسَلِينَ )
فيها بعد التعظيم ، ذكره في ( المبسوط ) « 3 » ولا بأس به .
* قوله : ( ونقله إلى مصلّاه ) .
أقول : روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى المصلّى الذي كان يصلّي فيه » « 4 » . فظاهرها التقييد بعسر الخروج ، وبه عبّر في ( القواعد ) « 5 » . وأطلق هنا ؛ لأنّ موضع الصلاة [ موضع ] « 6 » رحمة . وهو حسن .
* قوله : ( ومدّ يديه ) .
أقول : ذكر الشيخان « 7 » وابن الجنيد « 8 » مدّ الساقين أيضا ، ولا نصّ نعرفه فيه .
قال المحقّق : ( ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج ) « 9 » .
* قوله : ( إلّا المشتبه ) .
أقول : يجب التربّص بالمشتبه إلى أن يتحقّق موته علما ، وهو إجماع ؛ لئلّا يعان على قتل المسلم .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : ويستحبّ التلقين بالشهادتين ، والإقرار بالأئمّة ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلّا المشتبه .
( 2 ) من « ب » و « د » .
( 3 ) المبسوط 1 : 174 .
( 4 ) الكافي 3 : 125 / 2 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 427 / 1356 ، وسائل الشيعة 2 : 463 ، أبواب الاحتضار ، ب 40 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيه .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 221 .
( 6 ) في النسخ الأربع : ( مرجع ) .
( 7 ) المقنعة : 74 ، النهاية : 30 .
( 8 ) عنه في المعتبر 1 : 261 .
( 9 ) المعتبر 1 : 261 .