تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
[ ينشقه ] « 1 » إن كان حنفيّا « 2 » . وعند الشافعي « 3 » أنّه مباح . ويمسح بطنه في الثالثة عند الشافعي « 4 » ، وإن خرج منه شيء ناقض قضاه . إلى غير ذلك من توابع مذهبهم .

[ أحكام الاحتضار ]

* قوله : ( ويجب عند الاحتضار توجيهه [ إلى القبلة ] على ظهره ) . . . إلى آخره . أقول : الفتوى على الوجوب ؛ لأنّه سنّة للمسلمين مستمرّة بين الصحابة والتابعين ، وظاهرها الوجوب . ويؤيّده ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت ، فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » « 5 » . وهذا مختار المفيد رحمه اللّه « 6 » وسلّار « 7 » والقاضي « 8 » وابن إدريس « 9 » ، وللشيخ في ( النهاية ) « 10 » قولان ، وصرّح في ( الخلاف ) « 11 » باستحبابه ، وهو ظاهر في ( المبسوط ) « 12 » ؛ للأصل . والأوّل أقوى .
هامش
( 1 ) في النسخ الأربع : ( يستنشقه ) . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 2 : 59 ، المغني 2 : 458 ، عنه في الخلاف 1 : 693 / مسألة 472 . ( 3 ) انظر المغني 2 : 458 . ( 4 ) الام 1 : 265 . ( 5 ) الكافي 3 : 127 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 285 / 834 ، وسائل الشيعة 2 : 453 ، أبواب الاحتضار ، ب 35 ، ح 4 . ( 6 ) المقنعة : 73 . ( 7 ) المراسم : 47 . ( 8 ) المهذّب 1 : 53 . ( 9 ) السرائر 1 : 158 ، وقال فيه بالاستحباب ، ونقل قوله بالوجوب في مختلف الشيعة 1 : 219 / مسألة 158 . ( 10 ) النهاية : 30 ، وقال فيه بالاستحباب ، النهاية : 62 ، وقال فيه بالوجوب . ( 11 ) الخلاف 1 : 691 / مسألة 466 . ( 12 ) المبسوط 1 : 174 ، وفي 1 : 77 ، قال بالوجوب .
موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 214 | الفاضل القطيفي / ضياء بدر آل سنبل