تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
* قوله : ( فعدد أيّامها من الثاني ، وابتداؤه من الأوّل ) . أقول : عليه الفتوى « 1 » ، وفي ( المعتبر ) : ( الخامس : لو ولدت توأمين ، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدّة منه ؛ لأنّه دم تعقّب ولادة . وفيما رأته بعد [ ولادة ] الأوّل تردّد ، منشؤه أنّها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل . والأشبه أنّه نفاس أيضا ؛ لحصول مسمّى النفاس فيه ، وهو تنفّس الرحم به بعد الولادة ، فيكون لها نفاسان ، فإن استمرّ الثاني قعدت عشرة ولو كان [ ما ] بين الولادتين عشرة أو أكثر ) « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : منتهى المطلب 2 : 448 ، غاية المراد 1 : 47 - 48 . ( 2 ) المعتبر 1 : 257 .