تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ المقصد الثالث : الاستحاضة ]

* قوله : ( فإن كان الدم لا يغمس القطنة ) « 1 » . . . إلى آخره . أقول : الفتوى المذكورة مستقر نظر أكثر المتأخّرين « 2 » ، ولوقوع الخلاف في بعض نفصّلها بحسبه في مسائل ليكون الناظر على بصيرة : [ المسألة ] الأولى : إذا كان دمها قليلا - وهو أن [ لا ] يثقب الكرسف - وجب الوضوء لكلّ صلاة في المشهور ؛ لقول الصادق عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار عنه : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » « 3 » . وقال الحسن : لا يجب عليها الوضوء « 4 » . وهو متروك . وقال ابن الجنيد : يجب الغسل لصلاة الغداة إذا لم يثقب دمها الكرسف « 5 » ؛ لما رواه سماعة ، قال : قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة » « 6 » .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سالت وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر - تجمع بينهما - وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . ( 2 ) انظر : الوسيلة : 61 ، المختصر النافع : 53 - 54 ، مختلف الشيعة 1 : 209 / مسألة 151 . ( 3 ) الكافي 3 : 89 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 371 ، أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 1 . ( 4 ) عنه في المعتبر 1 : 242 ، مختلف الشيعة 1 : 209 / مسألة 151 . ( 5 ) عنه في المعتبر 1 : 244 ، وفيه : ( والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ) . ( 6 ) الكافي 3 : 89 - 90 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 ، باختلاف يسير فيهما .