[ ما يكره للحائض ]
* قوله : ( يكره بعد انقطاعه ) .
أقول : هذا هو المشهور ، ولقوله تعالى :
حَتَّى يَطْهُرْنَ
« 1 » - بالتخفيف - ولما رواه علي بن يقطين عن أبي عبد اللّه ، قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » « 2 » . وحمل غيرها من المعارض على الكراهة توفيقا .
قوله تعالى : ( حَتَّى يَطَّهَّرْنَ ) بالتضعيف ، يراد به - واللّه أعلم - : ينقين ، مثل :
( يطعمن ) و ( طعمن ) ، أو يغسلن الفرج ، ويحمل على الكراهة . وفيه نظر .
* قوله : ( لمس هامشه ) « 3 » .
أقول : ظاهر المرتضى التحريم كالجنب « 4 » ، والمشهور الكراهة فيهما حسب .
* قوله : ( والاستمتاع ) .
أقول : تقدّم قول المرتضى بالتحريم والجواب عنه « 5 » .
[ ما يستحبّ للحائض ]
* قوله : ( يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة وتجلس في مصلّاها ذاكرة ) .
أقول : المشهور الاستحباب .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 166 / 476 ، الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وسائل الشيعة 2 : 395 ، أبواب النفاس ، ب 7 ، ح 2 .
( 3 ) في إرشاد الأذهان : ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة العزائم ، والاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة .
( 4 ) عنه في المعتبر 1 : 234 .
( 5 ) انظر : ص 191 - 192 ، الهامش 6 .