قال ابن بابويه : ( يجب ) « 1 » ؛ لظاهر الأمر ، وهو نادر .
والمفيد قال : ( تجلس ناحية من مصلّاها ) « 2 » .
وهو حسن ، وليس في الرواية ذكر المصلّى ولا غيره ، بل : « في موضع طاهر » « 3 » .
فعموم الاستحباب أشبه .
* قوله : ( دون الصلاة ) « 4 » .
المراد : المكتوبة وإن كانت صلاة آية . ولا تدخل الزلزلة ؛ لبقاء وقتها ، ولا الطواف كذلك ، ولا المنذورة في الأشبه . ويحتمل السقوط فيها ؛ لعدم صلاحيّة الزمان ، والأصل البراءة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 50 / ذيل الحديث : 195 .
( 2 ) المقنعة : 55 .
( 3 ) الكافي 3 : 101 / 4 تهذيب الأحكام 1 : 159 / 456 ، وسائل الشيعة 2 : 345 ، أبواب الحيض ، ب 40 ، ح 2 .
( 4 ) في إرشاد الأذهان : ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة .