الجانب الأيمن فهو من القرحة » « 1 » .
وروى الخبر بعينه محمّد بن يعقوب الكليني في كتابه ، وساق الحديث إلى أن قال : « فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » « 2 » .
فعكس ما ذكره ابن بابويه والشيخان « 3 » .
وابن الجنيد قال : ( دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة ، يخرج من الجانب الأيمن ، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة ، يخرج من الجانب الأيسر ) « 4 » .
فوافق الكليني مع أنّه أقدم من الشيخين .
وفي بعض نسخ ( التهذيب ) ما يوافق رواية الكليني ، وقطع ابن طاووس أنّ العكس تدليس ، وقال : ( هو في بعض نسخ ( التهذيب ) الجديدة ) « 5 » .
والعلّامة رحمه اللّه « 6 » رجّح ما رواه ابن بابويه والشيخان ، لأنّهم أعدل وأضبط وأحفظ ناقل روى الأحاديث من فقهائنا ، مع أنّ المشهور في النسخ ذلك . وهو حسن .
قال المحقّق : ( الأقوال في هذا مضطربة . . . والرواية مقطوعة مضطربة ، فلا عمل بها ) « 7 » .
فأسقط هذه العلامة عن درجة الاعتبار ، وهو الحقّ .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 385 - 386 / 1185 ، وسائل الشيعة 2 : 307 ، أبواب الحيض ، ب 16 ، ح 2 ، باختلاف يسير فيهما .
( 2 ) الكافي 3 : 94 - 95 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 307 ، أبواب الحيض ، ب 16 ، ح 1 .
( 3 ) النهاية : 24 ، عنهما في المعتبر 1 : 199 .
( 4 ) عنه في المعتبر 1 : 199 ، مختلف الشيعة 1 : 194 / مسألة 140 ، باختلاف يسير فيهما .
( 5 ) عنه في ذكرى الشيعة 1 : 230 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 194 ، منتهى المطلب 2 : 269 ، نهاية الإحكام 1 : 116 .
( 7 ) المعتبر 1 : 199 .