تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
لأنّه لم ينو الاستباحة ، فهو كما لو نوى التبرّد . والوجه الاجتزاء ؛ لأنّه قصد الصلاة بطهارة شرعيّة ) « 1 » . أقول : ظاهره أنّ المجدد يكفي مطلقا ، وأن نيّة ما يجب في النيّة ملغاة إذا اعتقد المكلّف أنّه لا يحتاج إليه لسبب شرعي ، وأنّ المجدّد مقصود به الصلاة . والكلّ ممنوع . * قوله : ( ولو تعدّدت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين ) . أقول : إلّا مع ندبيّة الطهارتين . . . إلى آخره ، كما مرّ من غير فرق . * قوله : ( وإلّا فالعدد ) « 2 » . أقول : أوجب الشيخ في ( المبسوط ) إعادتهما وإن اتفقتا عددا « 3 » ؛ ولعلّه لوجوب تعيين الغاية في نيّة القضاء ، وليس بمعتمد ، وسيأتي إن شاء اللّه في القضاء . واحتمال اختصاصه به بعيد جدّا .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 140 . ( 2 ) في إرشاد الأذهان : ولو تطهّر وصلّى وأحدث ، ثمّ تطهّر وصلّى ، ثمّ ذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا ، وإلّا فالعدد . ( 3 ) المبسوط 1 : 24 .