تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
دخوله ، فصلّى بعد دخوله فريضة مؤدّاة ، أو قبل فريضة ، أو نافلة إذا أراد فعلها على الصحّة شرعا . ويتصوّر أيضا فيمن نسي الطهارة الأولى فتوضّأ قبل الدخول ندبا ، لكنّه لا يسمّى مجدّدا إلّا بالتأويل . الثانية : الإعادة إذا لم تكن الطهارتان مندوبتين ، وله صور : [ الصورة ] الأولى : وجوب الأوّل وندب الثاني . وعدم الصحّة ظاهر ؛ لجواز كون الإخلال من الأوّل . [ الصورة ] الثانية : ندب الأولى ووجوب الثانية . ولا يتصوّر من وجهين : الأوّل : أنّه ليس داخلا تحت فرضه ؛ لأنّه فرض التجديد ندبا . الثاني : أنّ الوجوب بعد الندب لا وجه له ، إلّا أن يتصوّر نسيانه الطهارة الأولى فيدخل الوقت فينوي الوجوب ، ويصحّ حينئذ ، لكن ليس البحث في صورة النسيان . إن قلت : يتصوّر في نذر التجديد . قلت : الوجوب من حيث نذر التجديد له معنى الندب من حيث الصلاة ، فهو كالندب من غير فرق . [ الصورة ] الثالثة : وجوبهما ، وفيها الوجهان المتقدّمان ؛ من عدم دخوله تحت كلامه ، وعدم تصوّر الوجوب إلّا من حيث النسيان . وتصوّر وجوب المجدّد بالنذر مجاب عنه بما مرّ . نعم ، قد يتصوّر وجوبها فيما لو تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في المتأخّر ، فإنّه يتطهّر وجوبا على الأصحّ ، فإذا ذكر سبق الحدث على الاوّل وذكر الإخلال من إحداهما كفاه إحداهما . * * * فرع : قال في ( المعتبر ) : ( لو جدّد الطهارة فتبيّن أنّه كان محدثا ، قيل : لا تصحّ ؛