الأمر السادس [ في أنّ المدار في خروج المنجّز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض ؟ ]
هل المدار في خروج المنجّز من الثلث - بناءً عليه - وقوع العقد بتمام أجزائه وشرائطه في حال المرض أو يكفي كون بعض أجزائه أو شرائطه كالقبول أو القبض فيما يعتبر فيه في حاله ؟
لا إشكال في عدم الاعتبار بوقوع شرط اللزوم في حال المرض ، كما إذا قلنا :
إنّ القبض في الوقف والهبة شرط في اللزوم وحصل عقدهما في حال الصحّة ، فإنّ تمام السبب حينئذ بأصل العقد الواقع في أصل حال الصحّة ، وكذا إذا باع محاباةً مع الخيار وأسقطه في حال المرض .
ولا فرق بين ما يبطل بالموت إذا لم يوجد شرط اللزوم وبين ما لا يبطل وينتقل حقّ الخيار أو حقّ الإقباض إلى الوارث ؛ إذ على التقديرين يكون إخراج الملك في حال كونه نافذ التصرّف من أنّ الخروج من الثلث على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقّن .