الأمر الرابع [ في بيان حكم التزاحم ]
إذا تزاحم التصرّفات أو الواجبات الخارجيّة من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بأن لم يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدّم بعضها ؟
فيه تفصيل ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون هناك وصايا متعدّدة فقط أو منجّزات فقط أو واجبات كذلك أو وصيّة ومنجّز أو وصيّة وواجب أو منجّز وواجب ، فالصور ستّ :
[
الصورة الأولى : إذا اجتمع وصايا عديدة
] أمّا الصورة الأولى ، وهي ما إذا اجتمع وصايا عديدة ولم يف الثلث بجميعها ، فلايخلو :
إمّا أن تكون مترتّبة ، كأن يوصي أوّلًا بثلث ماله أو عين معيّنة لزيد ، وثانياً بثلثه أو عين أخرى لعمرو ، وإمّا أن تكون مجتمعة ، كأن يقول : أعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا .