تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والصحيح : « كان عليّ عليه السلام يسهّم بينهم » . « 1 » والخبر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين » . « 2 » وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في المنجّز إلّاأنّ الأصحاب تعدّوا منه إلى الوصيّة . قيل « 3 » : وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق . قلت : مع إمكان حملها على الوصيّة أيضاً ، فتأمّل . وكيف كان ، لا إشكال في ذلك وإن كان مقتضى القاعدة التقسيط والحكم بانعتاق الكلّ ؛ للسراية والسعي في رفع ما بقي من حصّة كلّ واحد ، لكن هذا إذا أعتق الجميع أو أوصى بعتقهم . وأمّا لو قال : أعتقت أو أعتقوا ثلث كلّ واحد من هذه العبيد ، فالظاهر عدم القرعة حينئذ ، بل يحكم بعتق الجميع بقدر الحصّة وسرايته إلى بقيّتهم مع السعي ؛ وذلك لأنّ الحكم على خلاف القاعدة ، فمورد الأخبار وكلمات العلماء غير هذه الصورة ، مع أنّه من تبديل الوصيّة ، كما لا يخفى . وأمّا علىالأوّل فقد اختلف فيه‌كلماتهم وأقوالهم اختلافاً كثيراً ، كما عن‌المسالك :
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 53 / 180 ، باب الحكم بالقرعة ، الحديث 8 - التهذيب 8 : 330 / 74 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 74 و 6 : 270 / 82 ، باب البيّنتان تتقابلان ، الحديث 21 - وسائل الشيعة 27 : 257 / 33712 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 13 ، الحديث 3 ( 2 ) - الكافي 7 : 18 ، باب من أوصى بعتق و . . . ، الحديث 11 - الفقيه 4 : 159 / 555 ، باب الوصيّة بالعتق ، الحديث 13 - التهذيب 9 : 255 / 205 ، باب الوصيّة الإنسان لعبده وعتقه . . . ، الحديث 14 - وسائل الشيعة 19 : 408 / 24856 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 75 ، الحديث 1 . وفي المصادر : وأخرجت الثلث ( 3 ) - القائل به صاحب الجواهر 28 : 359