تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ظاهريّ وما لم ينكشف الردّ ، وإلّا فمع العلم بعدم مجيء الإجازة ولا يجب عليه الوفاء لعدم النقل عنه ، فالعمومات نافعة ؛ لأنّها وافية بإثبات النقل الواقعيّ الغير المسلّم على القول بالثلث . وبالجملة ، فجميع ما دلّ من الأدلّة العامّة على لزوم العقود والإيقاعات قاضية بالخروج من الأصل . نعم ، من جملتها الاستصحاب ، ولا مجرى له في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات ؛ إذ ليس الشكّ في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات في الجواز واللزوم بعدالعلم بتحقّق النقل والانتقال حتّى يقال : الأصل بقاء المال على ملكيّة المنقول إليه ، كما يقرّر ذلك بالنسبة إلىالمشتري فيالبيع المشكوك فيلزومه ، فيقال : الأصل عدم خروج‌المبيع عن ملك المشتري بفسخ البائع فيثبت بذلك لزومه ، بل الشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في أصل الانتقال وعدمه في الزائد على الثلث ؛ إذ على القول بالثلث يكون النقل باطلًا بالنسبة إلى الزائد من الأوّل لا أنّه صحيح ويكون الوارث فاسخاً ، ولذا يكون النماءات المتخلّلة للوارث دون المنقول إليه . الوجه الثالث ] الثالث : خصوص إطلاقات كلّ عقد من العقود وكلّ إيقاع وعموماتها الدالّة على الصحّة واللزوم ، وتقريب الاستدلال بها ، كما مرّ في العمومات السابقة من الوجهين . [ الوجه الرابع ] الرابع : الاستصحاب ، ويمكن تقريره بوجهين : أحدهما : الاستصحاب التنجيزي ، وهو استصحاب نفوذ التصرّفات الثابتة حال الصحّة الذي يرجع إلى بقاء السلطنة الثانية له قطعاً ، نظير استصحاب نفوذ
رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 113 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي