مصرف را ذكر كرده باشد . و إلا اگر دينى واجب بر ذمه او معلوم باشد از قبيل خمس و زكات و رد مظالم و امثال آن ، پس متعين است . و إلا صوم و صلاة و كفاره و رد مظالم احتياطى صرف مىكنند . و با عدم اين ظهور ، پس اگر قدر متيقن است ، قصر بر آن مىشود و إلا باطل است .
بلى ، اگر وصيّت به صِرف ثلث كرده باشد بدون تعيين ، بلكه با تعيين وصى هم ، و مصارف آن را معين كرده يا نكرده باشد ، پس كه بگويد : فلان وصى من است ، مىتواند ثلث را بگيرد اگر چه ما بين آن وصيت و اين كلام مدتى گذشته باشد .
سؤال 641
[ احكام وصيّت زائد بر ثلث ]
في رجل قَسَّم مِلكه على أولاده ، و هم غير عازلين عنه في المأكل و المشرب ، و أخرج له ثلثا لتنجيزاته بعد موته ، ثم بعد سنتين مرض و مات ، فعند امتناع الورثة من إخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث ، أو ليس للوارث حق فيه ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم إذا ملكهم مُنَجَّزا في حال حياته من غير تعليق على الموت و أبقى لنفسه ثلثا فإذا مات و لم يجز الوارثون ليس له إلا ثلث الثلث . نعم ، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية به مقدار ذلك الثلث يكون كله له و يصرف فيها .
سؤال 642
[ چگونگى پرداخت ديون ميّت با وجوه صغار ]
ما يقول مولانا حجة الإسلام في ما لو علم الوصي باشتغال ذمة الميت لشخص بمائة مثلا ، و هناك ورثة قصر ، فهل يجب عليه الدفع أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا و كان وصيا حتى في أداء ديونه يجب عليه أداؤه من غير حاجة إلى بينة ، و إن احتمل الوفاء أو إبراء الديان يحتاج إلى اليمين الاستظهاري عند الحاكم الشرعي ، بل الإثبات عنده بالبينة و اليمين على الأحوط ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 643
[ چگونگى پرداخت ديون ميّت ( ادّعاى وصىّ نسبت به طلب از ميّت ، بدون ابراز دليل ) ]
رجل توفي و أوصى ، فادعى الوصي أنه يطلب الميت ، و قد كانت معاملة بالبين ، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة ، و ليس عنده شهود و لا سند ، فلم تقبل الورثة ، يجوز له أن يأخذه من الثلث أم لا ؟
جواب : أما بينه و بين اللَّه فله ذلك ، و أما في ظاهر الشرع فلا يجوز إلا بعد الإثبات