تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
زمان فوت ، مستحق از املاك مىشود يا به عادله حاليه ؟ سؤال [ ديگر ] : بفرماييد مستحق اجرت المثل پانزده تومان از املاك از زمان فوت إلى حال مىشود يا خير ؟ آن چه حكم شرع مطهر است در صدر عريضه مرقوم به خانم مبارك مزين فرمائيد . جواب : به قيمت زمان فوت مستحق است . و اجرت المثل را هم مستحق است .

سؤال 648

[ وصيّت صبى ] صبي لم يبلغ الحلم مات فأوصى ، فهل تنفذ وصيته بحيث يجب على الوصي إخراج ثلثه و التصرفات اللازمة عليه أم لا ؟ جواب : إذا أوصى بالمعروف الأقوى صحته ، و اما نصبه « 1 » الولي فمشكل .

سؤال 649

[ چگونگى اجراى وصيّت ( تقدّم واجبات بر مستحبّات در اجراى وصيّت و خروج دين از اصل تركه ) ] مولانا حجة الإسلام ! أفتونا عن هذا الرجل المسئول عنه سابقا الذي أمرتم : " إذا ملكهم منجزا في حال الحياة من غير تعليق على الموت ليس للميت إلا ثلث الثلث " ، هذا كان مقسم الثلث المعهود ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع : سهم للأضياف لأنه كان صاحب مضيف ، و سهم يصرف في عزاء الحسين عليه السلام ، و سهم يصرف في وجوه البر من صلاة و كفارات و رد مظالم ، و فاتحة و انتقال للنجف الأشرف ، أو هذا السهم مقسم سهمين : سهم في وجوه البر من صلاة و كفارة و رد مظالم ، و سهم فاتحة و انتقال للنجف الأشرف ، لأنه لم تحضر في الوصية الآن . و الحاصل أن هذا عليه ديون تخرج من أصل التركة أو من ثلث الميت فقط ؟ و على تقدير أنه يخرج من الثلث فقط السهم الذي يصرف في عزاء الحسين ( عليه السلام ) و سهم الأضياف يتحمل من الدين أو لا ؟ أفتونا مأجورين . جواب : السهم الذي جعله للمظالم و الكفارات و الصلاة يجب صرفه فيها ، فإن وفى بجميع ما عليه منها فهو ، و إلا فيجب تتميمها من البقية ، لأن الواجبات مقدمة على المستحبات ، و إذا لم يعلم اشتغال ذمته بأزيد من ذلك السهم فلا يجوز التعدي عن ذلك المقدار ، بل يقتصر عليه ، و إذا كان عليه دين للناس يكون مقدما على المستحبات من الفاتحة و التعزية و النقل إلى النجف ، فإن الديون إنما تخرج من أصل التركة ( و اللَّه العالم . )
هامش
( 1 ) . اصل : نصيبه .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 403 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد