تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
باشد و لو اين كه آن ناظر و وصى هر دو خطا كرده باشند ، در اين قسم اين يك ناظر ، حق معارضه دارد يا نه ؟ بيان فرمائيد . جواب : هر گاه وصى در غير محل صرف مىكند ، ناظر را مىرسد معارضه كردن . و اگر در محل باشد ، و لكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد ، پس اگر معلوم باشد كه مقصود ، مجرد اطلاع او است كه وصى عمل مىكند يا نه ، نمىتواند معارضه كند . و اگر معلوم باشد كه مقصود ، استصواب او است ، مىتواند معارضه كند . و اگر هيچ يك معلوم نباشد ، چنانچه مفروض سؤال است ، باز جواز تفرد وصى بدون استصواب ناظر ، مشكل است . چون قدر متيقن ، صورت توافق ايشان است . و در صورت اختلاف ناظرين ، مرجع حاكم شرع است . و همچنين اگر وصى با بعضى متفق باشند و بعضى ديگر بر خلاف باشند .

سؤال 603

[ آثار تلف قسمتى از تركه پس از مرگ موصى حكم زيادى عينى يا قيمى تركه پس از مرگ موصى ] إذا تلف بعض أعيان التركة بعد الموت ، فهل يرد النقص على الوصية أيضا أم لا ؟ جواب : إما أن يكون النقص قبل القبض بمعنى قبل الوصول إلى يد الوارث ، بأن يكون له دين على شخص فتعذر استيفاؤه أو مال سائر تلف قبل وصوله إلى يدهم ، و إما أن يكون بعد القبض و قبل القسمة أو بعدها . أما التلف بعد القسمة فلا إشكال في أنه مختص به من كان له ، و أما قبلها أو قبل القبض ففيه تفصيل ، لأنه إما أن تكون الوصية بحصة مشاعة كالثلث و الربع و نحوهما أو به عين معينة أو بكلي كمأة درهم و نحوه ، كما إذا قال : " أعتقوا عبدا أو [ أعطوا ] عمراً قنطرة " أو نحو ذلك ، فإن كانت بحصة مشاعة فلا إشكال في ورود النقص عليها سواء كان التلف قبل القبض أو بعدها ، و إن كانت به عين معينة فلا يرد النقص عليها ، إن لم تزد على الثلث به سبب النقص ، سواء كان قبل القبض أو بعدها ، و كذا إن زادت إذا كان بعد القبض ، و أما إن كان قبله و المفروض زيادتها فالظاهر ورود النقص عليها ، لأن التالف قبل القبض كالمعدوم ، و إن كانت بكلي فالظاهر أنه كذلك أيضا بناء على ما هو الأظهر من عدم جريان حكم الإشاعة على الكلي في المعين . و مما ذكرنا تعرف ما فيما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) في المقام « 1 » ، حيث إنه بعد ما ذكر .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 28 ، ص 290 .